[ 65 ] عند الغسل، وطرح السدي في موضع نظيف، وصب الماء عليه، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو. ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه، وفتق جيب قميصه، ونزعه من تحته. وتركه على عورته قدر ما يسترها، وتليين أصابعه إن أمكن، والاكثار من صب الماء عليه عند حقوه. وغسل فرجه. وأن يغسله وحد. ويصب عليه آخر، وأن يغسل برفق، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة. وغسل الاجانة (1)، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض. والمحظور خمسة أشياء: قص شعره، وظفره، وتسريح الرأس، واللحية، وحلق شئ من شعره. والمكروه أحد عشر شيئا (2): غسلة تحت السماء مختارا. واسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة، وإلى الكنيف على كل حال، والتعنيف في الغسل، وغمز بطن الحبلى. وغمز البطن في الغسلة الثالثة، وركوب الميت في حال الغسل، والوقوف بين رجليه. واقعاده. وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلق بالكفن نفسه، والآخر بالتكفين، والكفن فيه مفروض، ومسنون. فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار، وحالة الاضطرار واحد. وهو قد ما يلف فيه جسده، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا. والمسنون ستة أشياء، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ من الذنب أو الابريسم. وخرقة تشد بها فخذاه، وعمامة يعمم بها محنكا، وللمرأة ________________________________________ (1) الاجانة. بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين: وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب، مجمع البحرين 6: 197 (اجن). (2) المذكورة هنا عشرة فقط. ________________________________________