[ 63 ] غسله طفلا كان أو غير طفل. والمقتول لم يخل: إما قتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو من أقامه للجهاد، أو قتل بغير ذلك فالأول لم يغسل إن حمل من المعركة قتيلا، وصلي عليه. ودفن بثيابه وخفه إن أصابه الدم، وقيل: ينزع خفه. وإن حمل من المعركة وبه رمق غسل، وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا، فإنه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا. وإن وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل، وصلي عليه إن كان موضع الصدر. وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث. والميت ذكر وأنثى، فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه: إما مات بين رجال ونساء مسلمين. أو بين رجال مسلمين، أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن دات رحم، أو كانت له فيهن ذات رحم. أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة. أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة. فالأول: يلي غسله الرجال دون النساء. والثاني: يغسله أولى الناس به. والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان صبيا (ابن) (1) ثلاث سنين، أو لأكثر من ذلك. أو مراهقا. فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه. والثاني تغسله من فوق ثيابه. والثالث دفنه من غير غسل. والرابع: من قسمة الأصل (2) - غسلته محارمه من وراء ثيابه. والخامس: أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله، وعلمتهم تغسيل أهل الاسلام. والسادس: يدفن من غير غسل. ________________________________________ (1) في نسخة " م ": " له ". (2) أي: الذي مات بين نساء مسلمات له فيهن ذات رحم. ________________________________________