[ 61 ] فالأول: لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه (1) بدم الحيض، وعمل المستحاضة فيما بقي من الأيام. والثاني: ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر، وعمل عمل المستحاضة في الباقي. والثالث: يكون لها وجهان: أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام، والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من أول كل شهر عمل المستحاضة، وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة. وتصلي وتصوم شهر رمضان، ولا يطؤها زوجها، ولا يصح طلاقها بوجه. وللمستحاضة ثلاثة أحوال: أحدها: أن ترى الدم غير راشح على القطنة. وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بعد الوضوء بلا فصل، بعد تغيير القطنة والخرقة. والثاني: أن تراه راشحا غير سائل، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة فريضة، مع تغيير القطنة والخرقة. والصلاة بعد الوضوء بلا فصل. والثالث: أن تراه راشحا سائلا. وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة: غسل للمغرب والعشاء الآخرة. وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل، وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر، وتجمع بين كل صلاتين. وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض. إلا دخول الكعبة. فصل في بيان حكم النفاس وأما النفساء: فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات. والمكروهات، وأكثر الأيام، ويفارقها في الأقل، فإنه ليس ________________________________________ (1) في نسخة " م ": " اشتبه ". ________________________________________