[ 58 ] والرابع: يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين (1). وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد. جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها. ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام: واجب. وندب، وكلاهما فعل وترك. فالفعل الواجب ثلاثة: احتشاء الموضع بالكرسف، والاستشفار، ومنع الزوج من الوطئ. والترك الواجب عشرة، الصلاة، والصوم. والاعتكاف. والطواف، ودخول المساجد، ووضع شئ فيها. ومس كتابة المصحف، والأسماء المعظمة، وقراءة العزائم، وسجدة التلاوة. والفعل المندوب إليه شيئان: الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها. والترك المندوب أربعة: قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف، وحمله. والخضاب. وما يتعلق بزوجها فأربعة، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها " (2)، ويحرم عليه وطؤها، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام. ويلزمه التعزير. فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم ________________________________________ (1) الكافي 3: 76 حديث 5 والتهذيب 1: 158 حديث 452. (2) لم ترد في نسخة " ش ". ________________________________________