[ 54 ] فصل في بيان الطهارة الكبرى وهي ضربان: إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه. أو في غيره. وذلك شيئان: أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والثاني غسل الميت من الناس. والأول ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لاقامة الحد عليه. والثاني أربعة أضرب: فرض، وواجب. ومختلف فيه، ومندوب، والجميع خمسة وثلاثون غسلا. فالفرض واحد. وهو غسل الجنابة. والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس. والمختلف فيه ثلاثة: غسل مس الأموات، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله. وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام. والمندوب ثمانية وعشرون: غسل يوم الجمعة، وروي: أنه سنة واجبة (1) وغسل ليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان. وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه. وليلة سبع عشرة (وتسع عشرة) (2) واحدى وعشرين. وثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، ويوم الفطر. ويوم الأضحى، وغسل الاحرام، وعند دخول الحرم. ودخول مكة. ودخول المسجد الحرام. ودخول الكعبة. ودخول المدينة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. وعند زيارته عليه السلام، ________________________________________ (1) الكافي 3: 21 حديث 1، 2، 3، والتهذيب 3: 9 حديث 27، 28، 39، والاستبصار: 1: 103 حديث 336 و 337. (2) لم ترد في نسخة " ط ". ________________________________________