[ 49 ] وضرورية، وهي بالثلج، أو بالتراب، أو بما يقوم مقامه عند فقده. والاختيارية: وضوء، وغسل، وكل واحد منهما مفروض، ومسنون. فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء، والثاني للطواف المفروض. والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها. والثاني: تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه. والثالث: لأداء النوافل. والرابع: لقراءة القرآن. والخامس: لمس المصحف. والسادس: للسعي بين الصفا والمروة. والسابع: للطواف المسنون. والثامن: لدخول المسجد. أو موضع شريف. والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء. والعاشر: للنوم عليه. والحادي عشر: للحائض. فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها. وإذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث. أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة. والطهارة الضرورية بالثلج. أو بالتراب وهو التيمم. وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من الوضوء. والثاني (يكون) (1) بدلا من الغسل المفروض. إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للاحرام إذا لم يجد الماء. ________________________________________ (1) ليس في النسختين " ش " و " ط ". ________________________________________