[ 424 ] " باب كفارة من نظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام " كفارة النظر إلى المصلوب هي استغفار الله تعالى من ذلك والاغتسال، وهذه الكفارة إنما تفعل إذا مضى الانسان إلى المصلوب متعمدا وقاصدا إلى ذلك وقد مضى له مصلوبا ثلاثة أيام، فإن نظر إليه على خلاف ما ذكرناه لم يكن عليه شيئ. " باب كفارة من يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته " هذه الكفارة هي كفارة يمين، فإن شق ذلك في موت والد أو والدة أو أخ وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيئ. " باب كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو جزها لشعرها في ذلك " الكفارة على هذا الفعل هي كفارة يمين وليس يلزم إلا بشرط: وهو أن تلطم المرأة وجهها في مصاب وتخدشه حتى تدميه، فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كفارة عليها. فإن جزت شعرها في ذلك، كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. " باب كفارة قتل السيد مملوكه أو ضربه فوق الحد " كفارة هذا القاتل لمملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك (1) وعليه مع ذلك التوبة فأما كفارة ضربه له فوق الحد فهي عتقه له إذا فعل ذلك. ________________________________________ (1) ظاهره ما إذا قتله عمدا أو أعم منه ومن الخطاء لكن الظاهر من بعض النصوص كما في الوسائل الباب 29 من أبواب الكفارات أنه في العمد يجب الجمع بين هذه الخصال كقتل غير العبد وهو الظاهر من المصنف أيضا فيما يأتي من القصاص ________________________________________
