[ 422 ] " باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا " " أو أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان " كفارة من أفطر متعمدا في يوم من شهر رمضان، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير، أيها فعل المكفر كان ذلك مجزيا له. فأما كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان فهي كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وقد ذكر (1) أن كفارة ذلك كفارة يمين. وروي أنه ليس عليه شيئ؟ (2) والذي قدمناه أحوط على كل حال، فإن أفطر في هذا اليوم قبل الزوال لم يكن عليه شيئ. " باب كفارة قتل العمد والخطأ " كفارة قتل العمد هي عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين بعد عفو أولياء الدم عن القود ورضاهم بأخذ الدية وهذه الكفارة تجب على الجمع ولا يجوز الاقتصار على واحد منها، فإن اقتصر المكفر على واحدة منهما لم يجزئه ذلك ولم يكن مكفرا. وأما كفارة قتل الخطاء فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على ذلك فاطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة تجب على الترتيب الذي ذكرناه ولا يجوز على وجه التخيير. ________________________________________ (1) ذكره الشيخ في النهاية. (2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم قلت النصوص الواردة في التكفير خاصة بالجماع دون ما دل على عدمه فيمكن الجمع بينهما بذلك ودعوى عدم الفرق بين الافطار بالجماع وغيره مجازفة لا سيما وقد ورد في الصحيح منع المسافر شديدا عن الجماع دون غيره مستدلا فيه بأن السنة لا تقاس كما في الوسائل الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم. ________________________________________
