[ 412 ] وإذا نذر صدقة بدنانير أو دراهم على فقراء معينين أو في موضع معين وجب عليه فعل ذلك على ما عينه؟ ولم يجز له العدول عنه إلى غيره؟! فإن عدل إلى غير ذلك كان عليه الإعادة على الوجه الذي عينه. وإذا نذر صلاة معينة تطوعا في وقت معين كان عليه الوفاء بذلك في الوقت الذي عينه مسافرا كان أو حاضرا. وإذا نذر الحج إن رزقه الله ولدا ورزق الولد ومات قبل أن يحج للولد (1) أو غيره عنه من صلب ماله. وإذا نذر ولم يعين شيئا، كان مخيرا بين صلاة ركعتين وبين صوم يوم واحد أو صدقة بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر؟ وإذا نذر في طاعة الصدقة بجميع ما يملكه كان عليه الوفاء بذلك، فإن خاف المضرة بخروجه من جميع ما يملكه قوم ذلك على نفسه وتصدق به شيئا بعد شيئ ويثبت ما يتصدق به إلى أن يعلم الوفاء بذلك؟ فإذا علم برأت ذمته مما كان نذره. وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا، لم يجز له بيعه احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه. وإذا نذر الاحرام بحجة أو عمرة من مكان معين، وجب عليه الوفاء بذلك وإن كان المكان الذي عينه لاحرامه دون الميقات. وإذا نذر الحج ولم يكن له مال له يحج به، ثم حج من غيره، كانت حجته مجزية عن ذلك الغير، وعليه الحج إذا تمكن منه؟! وقد ذكر (2) أن ذلك يجزأه ________________________________________ (1) الظاهر أن الصواب " ومات قبل أن يحج وجب أن يحج بالولد أو غيره عنه من صلب ماله " كما في نسخة (ب) وهامشها تصحيحا ونحوه في النهاية والمذكور في النص الذي هو مدرك هذا الفرع " أنه: نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو يحج عنه " فراجع الوسائل الباب 16 من كتاب النذر ونحوه في الباب 29 من أبواب وجوب الحج إلا أن فيه أنه يحج عنه من ثلثه (2) ذكره الشيخ في النهاية لظاهر النص كما في الوسائل الباب 21 من كتاب النذر. ________________________________________