[ 320 ] وإذا اختلفا: فقالت المرأة طلقتني، وقد بقي من الطهر جزء فاعتد بذلك قرءا، وقال الرجل لم يبق شيئ تعتدين به كان القول قول المرأة، لأن قولها مقبول في الحيض والطهر. وإذا كانت المرأة معتدة بالشهور، فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها، لأن قدر الشهر معلوم، وهو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة، وأربعة أشهر وعشرا، إن كان زوجها قد توفي عنها إلا أن يختلفا في وقت الطلاق، فيكون القول قول الزوج، كما لو اختلفا في أصل الطلاق، لأن الأصل أن لا طلاق. وإذا كانت المرأة معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت باسقاط كان القول قولها وتبين بوضع أي شيئ وضعته. وإذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالاقراء، وانقطع (إذا انقطع خ ل) عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع، لم تعتد بالشهور، بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء، وإن طالت مدتها (1) وإن انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما، فقد انقضت عدتها، وإن رأت الدم قبل ذلك، ثم ارتفع حيضها لغير عذر (2) أضافت إليها شهرين، وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك (3). ________________________________________ (1) أي وإن كان بين الحيضتين ثلاثة أشهر وأكثر وذكر في جواهر الكلام بعد أن حكي ذلك عن المصنف، أن الموافق للنص والفتوى كفاية مضى ثلثة أشهر بيض مطلقا لاسيما في المرضعة حيث ورد فيها النص الخاص. (2) الظاهر أن المراد ما إذا بلغت بعد الحيضة سن اليأس وهو خمسون سنة أو ستون كما تقدم في باب طلاق الائسة وذلك للنص الخاص كما في الوسائل الباب 6 من العدد. (3) ذكره الشيخ أيضا في النهاية والمبسوط للنص المعتبر كما في الوسائل الباب 13 من العدد لشموله لهذا الفرض فيكون أطول العدة خمسة عشر شهرا وذكر في * ________________________________________