[ 314 ] وقالت بل قذفني وأنا كبيرة، فعليه الحد، ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، ولم يجب عليه حد. والمرتد عن دين الاسلام على ضربين: أحدهما: أن يكون مولودا على فطرة الاسلام، والآخر يكون قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الاسلام، فإن كان مسلما مولودا على فطرة الاسلام، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال، وقسم ماله بين ورثته وقتل من غير أن يستتاب، وكان على زوجته أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كان ممن أسلم بعد كفر، ثم ارتد استتيب، فإن عاد إلى الاسلام كان العقد بينه وبين زوجته ثابتا، وإن لم يعد إلى الاسلام قتل، فإن لحق بدار الحرب، ثم عاد إلى الاسلام قبل خروج زوجته من عدتها (1) لم يكن له عليها سبيل، فإذا مات المرتد قبل انقضاء العدة، ورثته الزوجة، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت الزوجة وهو مرتد لم يرث منها شيئا على حال. " باب العدد والاستبراء " قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية (2). وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (3). وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (4) وقال: وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (5). وقال: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم الآية (6). ________________________________________ (1) في هامش نسخة (ب) هنا " وهي ثلاثة أشهر كان أملك بها وإن رجع بعد خروجها من عدتها " قلت وقد تقدم نحوه في النكاح. (2) (3) البقرة - 234 - 228. (4) الاحزاب - 49. (5) (6) الطلاق 4 - 1. ________________________________________
