[ 285 ] طلقها بانت منه، وصار عند ذلك خاطبا من الخطاب، فإن كان سمى لها مهرا، وجب ذلك لها عليه على كماله، وإن لم يكن سمى لها مهرا، كان لها مهر مثل نسائها، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة خمس مائة درهم، فإن كان لها تسع سنين وزائدا على ذلك، ولم يكن حاضت بعد، وأراد طلاقها فينبغي (1) له أن يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك. " باب طلاق التي لم تبلغ المحيض " " وفي سنها من تحيض " إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، وأراد طلاقها، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر، فإذا فعل ذلك، طلقها، إن اختار طلاقها. " باب " " طلاق الحامل المستبين حملها " طلاق هذه المرئة إذا أراد زوجها طلقها (2) أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة، فهو املك برجعتها، ما لم تضع حملها، فإذا استرجعها على هذا الوجه، ثم أراد أن يطلقها طلاق السنة لم يجز له ذلك، حتى تضع حملها، فإن أراد أن يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له ذلك، وينبغي (3) له إذا أراد ذلك أن يواقعها، ثم ________________________________________ * عليه ضمان عيبها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ونحوه كلام الشيخ في النهاية وجماعة من الأصحاب فظاهرهم أنه إذا لم يحصل بها عيب جاز إمساكها ووطأها بعد البلوغ لكن ذكر ابن إدريس في السرائر أن مرادهم هنا جواز الامساك فقط مع حرمة وطأها أبدا وهو بعيد فراجع والله العالم. (1) الظاهر أن المراد به هنا الوجوب كما في الباب التالي وما بعده (2) وفي نسخة طلاقها. (3) أي يجب كما تقدم آنفا. ________________________________________
