[ 239 ] تقضي العدة ممن كان دخل بها. وقد روي أن (1) الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه من تلك القبيلة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد. وإذا ارتدت المرأة لم ينعقد عليها نكاح لأحد من مسلم ولا كافر ولا مرتد مثلها لأنها لا تقر على ذلك، وإذا وكل رجل غيره على أن يزوجه امرأة معينة فزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف بطل النكاح (2). " باب نكاح المتعة " قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملك إلى قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية (3). وعن الأئمة (عليهم السلام): لا ينبغي للمؤمن أن يخرج من الدنيا حتى يستعمل ذلك ولو مرة واحدة (4) وعنهم (عليهم السلام) قالوا من استعمل ذلك لاحياء الحق وازالة دواعي الشيطان إلى الفجور كتب الله له بذلك حسنات. وإذا اغتسل منه خلق الله تعالى من كل قطرة يقطر من غسله، ملكا يستغفر الله له إلى يوم القيامة. وصفة نكاح المتعة وشروطه على ضربين أحدهما: يجب ذكره في حال العقد والآخر: لا يجب والأفضل ذكره. ________________________________________ (1) الوسائل الباب 16 من العيوب في النكاح ففيه " قال تفسخ النكاح أو قال ترد " وعلى كل الظاهر أن المراد لها الخيار في الرد والقبول وكأنه مراد المصنف بالفساد كما مر منه غير مرة ذكر البطلان ومراده عدم المضي في الحال. (2) يعني في ظاهر الحكم فيجوز لها أن تزوج ولكن ليس للموكل فيما بينه وبين الله إلا أن يطلقها كما ورد في الوسائل الباب 4 من كتاب الوكالة وذكر فيه أيضا أن الوكيل يغرم لها نصف المهر إن لم يشهد على وكالته. (3) النساء 24 (4) الوسائل ج 14 الباب 2 من أبواب المتعة. ________________________________________
