[ 213 ] كان مهرها عليه مائة دينار وإن لم يخرجها كان المهر خمسين دينارا ثم أراد إخراجها إلى بلده، وكان بلده في ديار الاسلام، كان الشرط صحيحا، وإن كان في ديار الشرك لم يلزمها الخروج إليه، وكان عليه المهر كاملا. وإذا أعتق إنسان عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته، فإن تزوج عليها أو تسرى، كان له عليه شيئ معين (1)، فتزوج العبد أو تسرى، كان ما شرط لسيده لازما. وإذا عقد الرجل نكاحا على امرأة وشرط أن لا نفقة لها عليه وكان النكاح: نكاح دوام كان النكاح صحيحا والشرط باطلا وكانت النفقة واجبة عليه وإن كان نكاح متعة: كان العقد والشرط صحيحين ولم يكن للمرأة عليه نفقة. " فيما إذا بانت الزوجة ثيبا ". وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا، جاز أن ينتقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب. ولا يجوز للرجل أن يتصرف في شيئ من مهر ابنته ولا أكل شيئ منه إلا بإذنها. وإذا مكنت المرأة الرجل من نفسها وسلمتها إليه وجبت نفقتها، فإن لم تمكنه من نفسها ولا سلمتها إليه، فلا نفقة لها عليه. وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه لا ينفق عليها ولم يكن معسرا، الزم النفقة عليها وإن كان معسرا لم يلزم شيئا من ذلك ولم يحبس وترك إلى أن يوسع الله عليه. وإذا لم ينفق الرجل على زوجته ولا يكسوها، وكان ذلك لفقر، أو لأنه ________________________________________ (1) يعني من المال كما في الخبر أفى خبر آخر زوجه ابنته وشرط عليه أنه إن أغارها أي تزوج عليها أو تسرى، يرده في الرق فقال (عليه السلام) له شرطه رواهما في الوسائل الباب 12 من كتاب العتق. ________________________________________