[ 205 ] ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به، جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك ذلك أفضل. وإذا كان له أمة فتزوج بها، على أن جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها. لم يكن لها عليه شيئ (1) وذكر أن لها عليه نصف قيمتها والأولى ما ذكرناه. وإذا اختلف المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول: قول الزوج مع يمينه. وإذا تزوج امرأة على حكمها وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف ما ________________________________________ * فالكامل في الأول والتنصيف في الثاني ونحوه في نهاية الشيخ لكن المحقق في النكت وجماعة حملوا كلامهما في الثاني على ما إذا كانت الزوجة غير ذات ولد فيكون التنصيف لاستحقاق الزوج نصف مهر الزوجة بالارث وهذا بعيد سيما بملاحظة ما ذكراه بعد ذلك من أنه إذا ماتت بعد الدخول كان لورثتها المطالبة بمهرها فإنه في هذا الفرض أيضا إذا كانت غير ذات ولد كان لزوجها النصف بالارث والنصوص الواردة في المسئلتين كثيرة وهي في موت الزوج متعارضة وفي موت الزوجة متفقة على التنصيف فالمصنف رحمه الله تعالى أبقى نصوص الزوجة بحالها وحمل نصوص الزوج بالتنصيف على الافضلية لكن الأقوى هو التنصيف مطلقا والله العالم. (1) في هامش نسخة (ب) بعلامة البدل " لم يكن له عليها " في الموضعين وهو أظهر وعلى كل لا خلاف بيننا في جواز أن يعتق الرجل أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها للنصوص الكثيرة من الخاصة والعامة كما مر في الباب السابق أن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج صفية كذلك فإذا طلقها قبل الدخول كان للزوج أن يرجع إليها بنصف ثمنها أو نصف رقبتها مملوكا للنصوص كما في الوسائل الباب 15 من نكاح العبيد والأماء مضافا إلى قوله تعالى " فنصف ما فرضتم " ويأتي من المصنف أيضا التصريح بذلك في باب السراري وملك الايمان فالمراد بما ذكره هنا غير ظاهر والله العالم. ________________________________________