[ 196 ] على من شاءت من الاكفاء. فإن كان أبوها حيا، كان الأفضل لها أن لا تعدل عن رأيه، ولا تعقد على نفسها لأحد إلا بإذنه. وإذا وكلت المرأة انسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره، فإن عقد عليه لغيره، كان ذلك باطلا، وإذا عقدت المرأة على نفسها، وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت، كان ماضيا وإن لم ترضه كان باطلا فإن دخل الرجل بها وهي في حال السكر: ثم أفاقت وأقرته على النكاح، كان ماضيا. وإذا كان لرجل عدة بنات، فعقد على واحدة منهن لرجل ولم يسمها له ولا للشهود. وإن الزوج قد رأى جميعهن، كان القول في ذلك قول الأب، ووجب عليه تسليم التي نوى العقد عليها عند عقد النكاح إلى الرجل، فإن كان لم يرهن كلهن، كان العقد باطلا. وحد المرئة التي يجوز لها العقد على نفسها، (1) هو بلوغها تسع سنين أو أكثر من ذلك، والذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممن تجعل إليه المرأة ذلك وتوليه إياها، يجوز له العفو عن بعض المهر، ولا يجوز له العفو عن جميعه. وإذا عقدت الأم لابنها على امرأة، كان مخيرا بين قبول العقد فسخه فإن قبله كان ماضيا، ووجب المهر عليه، وإن لم يقبله كان المهر على أمه (2) ________________________________________ (1) زاد هنا في نسخة (خ) وهامش نسخة (ب) بعلامة التصحيح (وإن تولى غيرها في ذلك). (2) للنص كما في الوسائل الباب 7 من عقد النكاح لكن اعرض عنه أكثر الأصحاب وحمله بعضهم على ما إذا ادعت الأم للوكالة لما ورد أن الوكيل إذا لم يكن له بينة على توكيله وانكره الزوج، لزمه نصف المهر وعلى كل، لا يبعد أن يكون المراد بالمهر هنا أيضا نصفه لأنه الذي تستحقه المرأة قبل الدخول ولتحقيقه محل آخر ________________________________________