[ 180 ] مخالفا للسنة والأخبار (1) يمنع من ذلك لأجل نسبه، كما روي عن الصادق (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) زوج امرأة من بني هاشم بن عبد مناف بن تميم الدارى، (2) وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب، وقال: إنما زوجها للمقداد ليتواضع النكاح، فليتأسوا برسول الله، وليعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم (3). ومن كان له ابنة فإنه يكره له تزويجها ممن كان متظاهرا بشرب الخمور أو غيرها من الفسق، فإن زوجها منه كان النكاح جائزا ويكون بذلك تاركا للافضل وإذا أراد الانسان التزويج، فينبغي أن يطلب ذات الدين والأبوة والأصل الكريم، ولا ينبغي أن يتزوج المرأة لمالها أو لجمالها إذا لم يكن اعتقادها مرضيا ولم تكن كاملة العقل سديدة الرأي، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): مالها يطغيها وجمالها يرديها (4). وقال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة لجمالها أو مالها حرمه الله مالها وجمالها (5). ولا يتزوج امرأة مخالفة في الاعتقاد، فإن فعل ذلك كان النكاح ماضيا، ويكون تاركا للافضل، وإن كانت المرأة مستضعفة لا يعرف فيها نصبا ولا انحرافا عن الحق ________________________________________ (1) الكلمة هنا في نسخة الأصل غير واضحة وفي غيرها " ولا يجب أن يمتنع " لكن المناسب أن تكون " ولا يجوز " أو ما يقرب منه ويأتي في باب الصداق تقييده بأن يبذل لها مهر السنة. (2) مستدرك الوسائل الباب 22 من مقدمات النكاح. (3) الوسائل ج 14 الباب 26 من مقدمات النكاح وفيه إنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله) وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم وبمعناه في المستدرك في الباب المذكور عن النبي (صلى الله عليه وآله). (4) مستدرك الوسائل الباب 13 من مقدمات النكاح وزاد بعد فعليك بذات الدين (5) المقنعة للمفيد وزاد بعده ومن نكح وفق الله له الخير والجمال والكمال وفي معناهما عدة أخبار في الوسائل ج 14 الباب 14 من مقدمات النكاح. ________________________________________
