[ 142 ] إن هذا الوجه قريب في جواز العمل به، الأولى عندي أن لا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للامام (عليه السلام) لأنا إذا عملنا به كما ذكره كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة، وهذا لا يجوز، وينبغي أن يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به من دفن، أو وصية، والوصية أحوط على كل حال. (1) " باب ميراث الأجداد والجدات " لا يرث مع الأجداد والجدات أحد، غير الأخوة والأخوات أو أولادهم والزوج والزوجة، ولا يرث الأعلى مع الأدنى منهم. فإذا مات إنسان وخلف جده وجدته من قبل أبيه، ولم يترك مع واحد منهما غيره، كان المال كله له، فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه ولم يترك غيرهما، كان المال لهما، للجد الثلثان، وللجدة الثلث، فإن ترك جده أو جدته من قبل أمه، ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له. فإن ترك جده وجدته من قبل أمه، ولم يترك معهما غيرهما كان المال بينهما بالسوية. فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع وللجد والجدة من قبل الأم الثلث (2) بينهما بالسوية، والباقي للجد ________________________________________ * ما ذكره الصدوق والثاني قال وهو الأولى عندي ما إذا كانت المرأة قريبة فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي بالقرابة وذكر في المبسوط أن الباقي للامام ولم يقيده بحال ظهوره (عليه السلام) (1) لكن يأتي من المصنف في باب ميراث المولى: إن ميراث من لا وارث له لامام المسلمين وهو من الانفال فإن لم يتمكن من إيصاله إلى الإمام قسم في الفقراء والمساكين ولم يدفع إلى سلطان الجور إلا أن تكون لتقية أو خوف. (2) أي ثلث الأصل لأنه نصيب الأم والجد من قبلها يقوم مقامها ثم إنه تكرر * ________________________________________
