[ 137 ] فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات، كان للأخت من الأم السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والأم، وسقط الأخت للأب، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم، ولا شيئ للأخت من قبل الأب. " باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ". أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم، ولا أولاد أولادهم، ولا غيرهم، إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه، والزوج والزوجة وأولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، واحدا كان أو أكثر، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات. فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم، كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخ لأب، كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والأم، دون الأولاد للأخ من جهة الأب. فإن خلف أولاد أخت لأب وأم، وأولاد أخت لأب، (1) ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم، ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية. ________________________________________ (1) فيه سقط فإن المال في هذا الفرض لأولاد الأخت للأب والأم إذ من المعلوم إن نفس الأختين كذلك كما تقدم وإن أولادهما يقومون مقامهما بالنص والاجماع فصواب العبارة هكذا: " كان المال لأولاد الأخت للأب والأم دون أولاد الأخت للأب فإن خلف أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " كما في النهاية وفي هامش نسخة (ب) نحو ذلك ثم إن المراد بكون المال لأولاد الأخت هنا أن لهم النصف بالتسمية والباقي بالرد كنفس الأخت. ________________________________________
