[ 20 ] ميتته (1) فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض وكان مخزونا، أو ماء بحر أو على أي وجه كان فهو على أصل الطهارة ما لم تعلم فيه نجاسة. وهو على ضربين: طاهر ليس بمطهر، وطاهر مطهر، فاما الطاهر الذي ليس بمطهر فهو جميع المياه المستخرجة والمعتصرة وكل ماء مضاف منها، مثل ماء الورد والآس والقرنفل (2) والريحان والخلاف (3) والزعفران وكل ما أشبه ذلك وجميع هذه المياه يجوز استعمالها في غير الطهارة فاما في الطهارة فلا يجوز ويلحق به في ذلك كلما خالطه جسم طاهر فسلبه اطلاق اسم الماء. وإما الطاهر المطهر، فهو كل ما استحق اطلاق اسم الماء ولم يكن نجسا، وهذا الماء، هو الذي يجب استعماله في الطهارة، ورفع الاحداث وازالة النجاسات عن الأبدان والثياب، ويجوز في غير ذلك من شرب وما سواه، فكل هذه المياه كما ذكرناه على أصل الطهارة، والحكم بذلك فيها مستمر حتى تعلم ملاقاة شئ من النجاسات لها. وهي على ثلاثة اضرب: جار، وراكد ليس من مياه الابار، ومياه الابار. فاما الجاري فمحكوم بطهارته حتى يتغير أحد أوصافه التي: هي الريح واللون والطعم من نجاسة، فإذا صار كذلك حكم بنجاسته ولم يجز استعماله على وجه من الوجوه إلا في الشرب بمقدار ما يمسك الرمق عند الخوف من تلف النفس وأما الراكد الذي ليس من مياه الابار فهو على ضربين: أحدهما أن يكون مقداره كرا أو أكثر منه، والآخر أن يكون أقل من كر. فاما ما كان مقداره كرا أو أكثر منه فليس ينجس بملاقاة شئ من ذلك له إلا ________________________________________ (1) الوسائل، ج 1، الباب 2 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4، إلا أن فيه " سئل عن الوضوء بماء البحر " وفي دعائم الاسلام، ج 1 ص 111: روينا... عن رسول الله (صلى الله عليهم أجمعين).. وانه ذكر البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته (2) (3) القرنفل: ثمر شجرة كالياسمين، والخلاف: شجر الصفصاف ________________________________________