[ 40 ] أولا - فهو يكتب في كتاب الايمان من " المهذب إذا ما حلف الرجل على عدم أكل الحنطة فهل يحلف إذا أكلها دقيقا أو لا، ما هذا عبارته: كان الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - قد قال لي يوما في الدرس: إن أكلها على جهتها حنث، وإن أكلها دقيقا أو سويقا لم يحنث. فقلت له: ولم ذلك؟ وعين الدقيق هي عين الحنطة، وإنما تغيرت بالتقطيع الذي هو الطحن. فقال: قد تغيرت عما كانت عليه. وإن كانت العين واحدة، وهو حلف أن لا يأكل ما هو مسمى بحنطة لا ما يسمى دقيقا. فقلت له: هذا لم يجز في اليمين، فلو حلف: لا أكلت هذه الحنطة ما دامت تسمى حنطة، كان الأمر على ما ذكرت، فانما حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة. فقال: على كل حال قد حلف أن لا يأكلها وهي على صفة، وقد تغيرت عن تلك الصفة، فلم يحنث. فقال: الجواب ها هنا مثل ما ذكرته أولا، وذلك: إن كنت تريد أنه حلف أن لا يأكلها وهي على صفة. أنه أراد على تلك الصفة، فقد تقدم ما فيه، فإن كنت لم ترد ذلك فلا حجة فيه. ثم يلزم على ما ذكرته أنه لو حلف أن لا يأكل هذا الخيار وهذا التفاح، ثم قشره وقطعه وأكله لم يحنث ولا شبهة في أنه يحنث. فقال: من قال في الحنطة ما تقدم، يقول في الخيار والتفاح مثله. فقلت له: إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته من أن العين واحدة، اللهم إلا إن شرط في يمينه أن لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه، فإن الأمر يكون على ما ذكرت، وقد قلنا إن اليمين لم يتناول ذلك.