[ 356 ] هذين الخيارين خيار مجلس أو خيار شرط لا يدخلان فيه لأن دخول الخيار فيه يبطل كونه وقفا سواء كان الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط. وأما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الاجماع حاصل، (1) فإذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه، ولا يبطل به عقد النكاح فإن تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح. وأما الهبة فيدخلها الخيار إن كانت بغير عوض، أو لم يتصرف الموهوب له فيها، أو لا يكون لولده الاصاغر، فإن لم يكن لشئ من ذلك صح دخوله فيها قبل القبض وبعده. وأما الخلع فمثل أن تقول له طلقني طلقة بمأة فيقول لها طلقتك بها طلقة فلا يكون له خيار في قبض المأة ليكون الطلاق رجعيا. وأما الطلاق والعتق فلا يدخل في واحد منهما الخيار. وأما السبق والنضال (2) فيصح دخول خيار الشرط فيهما فأما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمناه. وأما القراض فيصح دخول خيارين فيه. وأما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما. وأما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما. وأما القسمة فيصح دخول خيار الشرط فيها سواء كانت القسمة فيها رد (3)، أو كانت لا رد فيها، وسواء كان القاسم الحاكم (4) الشريكين أو غيرهما، وأما خيار المجلس فلا يدخل فيها على جميع الوجوه التي ذكرناها. ________________________________________ (1) الظاهر سقط نحو " أما في الصداق وحده ". (2) النضال الغلبة في الرمي، وفي نسخة " النصال " بالصاد المهملة والمراد واحد (3) بأن لا ينقسم المال متساويين بل متفاضلين فيرد إلى صاحب المفضول ما يتساوى معه سهمهما. (4) لعل كلمة " أو " ساقطة. ________________________________________