[ 310 ] يعرض قيمتها على صاحب القلعة ويسلمها إلى الدليل، فإن أجاب إلى ذلك جاز، وإن امتنع كل واحد منهما من ذلك، قيل لصاحب القلعة " أرجع إلى قلعتك بأهلك " ويزول الصلح، لأنه قد اجتمع هاهنا شيئان متنافيان، فلا يمكن الجمع بينهما، وحق الدليل سابق وجب تقديمه، وإذا كان المشرك ممتنعا وهو أسير فجعل له جعل على أن يدل على المشركين فدل عليهم، وجب الوفاء بما ضمن له. ولو جعل له جعل على أن يدل على مأة فدل على خمسين، أو عشره فدل على خمسة، كان النصف مما جعل له، فإن كان أسيرا فجعل له اسيرا يقتل لم يقبل (1) لأن القتل لا يتبعض، فإن لم يؤخذ في الموضوع الذي دل عليه أحد، لم يكن له من الجعل شيئ. وإذا ضل مسلم عن الطريق ومعه أسير من المشركين، فجعل له الأمان إن دله على الطريق، فلما دله عليها (2) ولاح له الجيش خاف المسلم من أن لا يطلقه صاحب الجيش، كان عليه اطلاقه قبل وصوله إلى الجيش، فإن أدركه المسلمون قبل اطلاقه كان على صاحب الجيش اطلاقه له، فإن اتهمه في ذلك استحلفه عليه ثم أطلقه، وإن لم يفعل صاحب الجيش ذلك، على المسلم أن يأخذه في سهمه ثم يطلقه بعد ذلك. إذا دخل إنسان من المشركين إلى دار الاسلام أمنا، (3) ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمكن له أن يخرج بشئ من السلاح وما جرى مجراها مما ________________________________________ (1) كذا في نسخة ويحتمل أن تكون الكلمة " لم يقتل " فتكون المسئلة من شقوق الفرع السابق، والمراد: إنه لو جعل أسير - يجوز قتله - جعلا للمشرك الأسير بإزاء أن يدل على المأة مثلا فدل على خمسين لم يقتل الاسير المجعول، لأن نصفه حق للمجعول له والقتل لا يتبعض وفي نسخة أخرى " فجعل له أن يدل بقتل " بدل " فجعل له اسيرا يقتل ". (2) كان تأنيث الضمير باعتبار تأنيث " الطريق " في بعض اللغات، أو باعتبار " الطريقة " (3) وفي نسخة: مستأمنا ". ________________________________________
