[ 243 ] " باب تجديد الاحرام بالحج في يوم التروية " أحكام هذا الاحرام وشروطه، كأحكام وشروط الاحرام المتقدم، إلا فيما نذكره الان وهو: إن هذا الاحرام ينبغي أن يعقده يوم التروية عند الزوال، فإن لم يتمكن من ذلك ففي الوقت الذي يعلم أنه يلحق معه الوقوف. ويذكر المحرم بالحج في إحرامه الحج فقط، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال فإن نسي وأحرم بالعمرة وقد كان التي بأركان الحج، أجزأه ذلك بالنية، فإن نسي الاحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها، فإن لم يذكر حتى قضى مناسكه كلها لم يلزمه شيئ. والمتمتع بالعمرة إلى مكة ليلة عرفة، جاز له أن يعقد الاحرام بالحج بعد أن يطوف ويسعى، فإن دخلها يوم عرفة جاز له ذلك أيضا إلى زوال الشمس - فإذا زالت فقد فاتته العمرة وبطل كونه متمتعا وكانت حجته مفردة - هذا (1) إذا علم إنه يلحق عرفات، فإن لم يعلم ذلك وغلب على ظنه أنه لا يلحقها، لم يجز له أن يحل بل عليه أن يقيم على إحرامه الأول ويجعل حجته مفردة، لأنه لا يصح مع ما ذكرناه غير ذلك. " باب كيفية هذا الاحرام " قد ذكرنا فيما تقدم أن يوم التروية (2) هو الثامن من ذي الحجة، فإذا حضر هذا اليوم، فينبغي لمن يريد تجديد الاحرام أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ويمضي ________________________________________ (1) إشارة إلى أصل المسألة (2) في النسخ بزيادة كلمة " الواو " هنا ________________________________________