[ 232 ] لغرض من دخول البيت أو غيره، فإن كان ذلك بعد نصفه، بني على ما تقدم منه. وإن يقطعه إذا حضر وقت صلاة واجبة وليصل ثم يبنى بعد الفراغ من الصلاة على ما مضى، وإن يقطعه إذا كانت امرأة وحاضت بعد جواز نصفه، وتقضى الباقي بعد السعي والتقصير، وإن تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه وكذلك يجب عليها إذا حاضت قبله وكان طواف العمرة وعليها بعد الحج قضاء (1) العمرة. وإن يقضي المولى (2) ما فرط فيه وليه، ويلحق بذلك إعادة الحج من قابل إذا ترك طواف الزيارة متعمدا، وإن كان طواف النساء لم يفسد الحج بتركه. ولا يطوف وهو غير مختتن إلا أن تكون امرأة فإنه يجوز لها ذلك، ولا يطوف إلا ما بين المقام والبيت فإن خرج عن المقام لم يصح، ولا يطوف وعلى رأسه برطلة (3) ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز له ذلك في التطوع، ولا يطوف إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها (4) تقديمه على ذلك. والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات، ولا يطوف طواف النساء متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلا بعد الرجوع من منى والموقفين، إلا لضرورة تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها التقديم قبل الموقفين. ولا يقرب النساء إذا ترك طوافهن حتى يقضيه، ولا يقدم طواف النساء على السعي. ________________________________________ (1) أي الاتيان بها (2) أي المولى عليه فيكون المراد قضائه بعد البلوغ، وفي نسخة " الوالي " بدل " المولى " أي يأتي الولي ما فرط فيه المولى عليه، ولعل هذا أظهر. (3) البرطلة وربما يشدد اللام: القلنسوة (4) كذا في النسخ، ولعل اصلها " لهما "، وكذا ما يأتي بعد أسطر ________________________________________