[ 229 ] ذكره، ويجوز أيضا قتل القراد (1) ورميه عن نفسه وازالته عن بعيره، وكل ما أخذ من السباع مثل الفهود وما يجرى مجراها بابتياع أو غيره ودخل به في الحرم، فإنه يجوز للمحرم اخراجه منه ولا فرق بين أن يكون الذي دخل إلى الحرم، محرما أو محلا ومن ربط صيدا خارج الحرم فدخل الحرم، كان ثمنه ولحمه حراما ولم يجز اخراجه إلا ما قدمنا ذكره من الفهود وما أشبهها وما قدمنا ذكره في باب الكفارات. " نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل ". من تعمد ووطأ في الفرج أو استمنى قبل الوقوف بمشعر الحرام فذلك لازم له سواء كان الحج الذي فعل ذلك فيه واجبا أو تطوعا، وقد قيل أن الحجة، الأولى، والثانية عقوبة على ما جناه، وينبغي لمن فعل ذلك إذا عاد إلى الحج والمرأة معه أن يفترقا إذا وصلا إلى الموضع الذي كان وطأها فيه، وقد ذكر أن حد الافتراق هو أن لا يخلو بأنفسهما بل يكون معهما غيرهما من الناس. وكل من تجسس أو استمع على من يجامع من غير أن ينظر إلى الذي يفعل فأمنى فليس عليه شيئ. وإذا كان أصل شجرة في الحل وفرعها في الحرم، أو يكون اصلها في الحرم وفرعها في الحل فلا يجوز قلعها إلا ما يكون الانسان أنبته، وغيره مما ذكرناه فيما مضى، وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم أنه لا يجوز قلع الحشيش في الحرم، وإن كان له ابل جاز له تركها لترعى فيه ولم يجز له - هو - قلعه. وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي وغير الحبشي فإنه يجوز أيضا للمحرم. وكل صيد يكون في البحر والبر معا ________________________________________ (1) القراد بالضم: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للانسان، والجمع قردان. ________________________________________
