[ 225 ] فإن لبسها متفرقة كان عليه لكل واحد شاة، أو يحلق متعمدا قبل يوم النحر أو ينسى التقصير حتى يهل (1) بحج، أو يقبل زوجته قبل التقصير، أو يترك الحلق أو التقصير بمنى حتى يزور البيت، أو يحل عليه المحرم ولم يكن صوم (2) الثلاثة الأيام المتعلقة بدم المتعة ولا عوضها في النفر ويومين بعده، ولا في بقية ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله، فعليه مع الشاة قيمتان (3) والتعزير لاستصغاره الحرم، أو يوقد جماعة نارا فيقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك، كان على كل واحد منهم الفداء، وإن لم يكن قصدهم ذلك، كان على جميعهم فداء واحد. وأما ما يجب فيه كبش فهو أن يصيب أسدا لم يرده، لأنه إن أراده ودفعه عن نفسه فأصابه لم يكن عليه شيئ. فأما ما يجب فيه حمل: فهو أن يغلق على حمام الحرم بابا ومعها فرخ فيهلك الفرخ فإن كان معها من الفراخ أكثر من واحد فهلكن، كان عليه لكل فرخ حمل، فأما ما ليس بفرخ فقد تقدم ذكر ما تجب فيه، أو يصيب قطاة وما أشبهها. وينبغي أن يكون الحمل - في كل ما ذكرناه - قد فطم، ورعى من الشجر. فأما ما يجب فيه مقدار من طعام: فهو أن يصيب عصفورا أو قنبرة، أو ما جرى مجرى ذلك فعليه الصدقة بمد من طعام أو ينطف (4) إبطه فعليه إطعام ثلاثة مساكين، ________________________________________ (1) إلا هلال كناية عن الاحرام (2) كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح " صام " ويحتمل أن تكون تامة (3) والأصل فيه خبر معاوية بن عمار " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه " الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1. والظاهر أن المصنف " ره " حمل القيمة الأولى على الدم، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في الخبر بأن إحدى القيم للاحرام، راجع الجواهر، ج 20، ص 270 (4) كذا في النسخ وقد مر احتمال التصحيف فيها، فيكون الصحيح " ينتف " ________________________________________
