[ 221 ] ولباس ما يستر ظاهر القدم مثل الجورب وما أشبهه مع الاختيار، فأما عند الضرورة فجائز. والتختم للزينة، والرفث وهو الجماع، والفسوق وهو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام، والجدال وهو قول " لا والله وبلى والله " وقص شيئ من شعره وأظفاره، وازالة القمل عن نفسه، ويجوز نقل ذلك من موضع إلى آخر، وأما إزالته عن نفسه جملة فلا يجوز. وقتل البراغيث، والبق، وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم، فإن كان في غيره جاز له ذلك. وسد أنفه من الرائحة الكريهة، وإدماء جسده أو فمه بحك أو سواك، ودلك رأسه أو وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شيئ من شعره. ولبس السلاح إلا لضرورة، وقتل جراد أو زنابير مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك، واخراج حمام الحرم منه، والامساك له أيضا، فإن أخرجه رده إليه، وإمساك شيئ من الطير أيضا إذا دخل الحرم وهو معه، بل يخليه يمضي حيث شاء إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه. ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الاجناس المتقدم ذكرها، ولا يستعمل الحناء للزينة، والكحل بما فيه طيب. والنظر في المرأة، ولا يخرج القماري ما أشبهها من الحرم، ويجوز إخراج الفهود منه على كل حال، ولا يستعمل الادهان الطيبة قبل الاحرام إلا أن يكون مما لا تبقى رائحته، والصلاة بالبيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان، ووادي الشقرة، وتأديب الغلام، فإن أدبه فلا يزيد على عشرة أسواط، وتلبية من دعاه، فإن كان أراد إجابته فليقل: يا سعد. واجتناب المحرم لجميع ما ذكرناه على ضربين، أحدهما واجب والآخر مندوب، فأما الواجب فهو الاجتناب عن جميع ما ذكرناه من أول الفصل إلى قولنا: " إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه ". ________________________________________
