[ 219 ] من شاربه، ولا يمس شعر رأسه، ويزيل الشعر من جسده، وإن تنظف واطلأ قبل ذلك بيوم إلى خمسة عشر لم يكن به بأس، والأفضل إعادة ذلك عند الاحرام. وإن عدم الماء تيمم، ولبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتشح بالآخر كما قدمناه، أو يرتدي به. ومن اغتسل بالغداة أجزأه ذلك ليومه أي وقت أحرم فيه، وإن اغتسل أول الليل أجزأه ذلك إلى آخر الليل ما لم ينم، فإن نام أعاده استحبابا إلا أن يكون عقد الاحرام بعد الغسل. ومن اغتسل واكل بعد ذلك طعاما - لا يجوز للمحرم أكله - أو لبس ثوبا - لا يجوز للمحرم لبسه - أعاده استحبابا. ويجوز للمحرم أن يصلي صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فإن كان قد تضيق بدء بالفرض الحاضر، ثم يصلي صلاة الاحرام بعد ذلك، فإن كان أول الوقت بدء بصلاة الاحرام، ثم صلاة الفرض. ويستحب له أن يشترط، أن يحله حيث حبسه كما ذكرناه. ويجوز لمن أحرم أن يأكل لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الاحرام بالتلبية أو بسياق الهدي وإشعاره أو تقليده، فإن عقد بشئ من ذلك، عليه سائر ما ذكرنا، والاشعار: هو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن - فإن كان له بدن كثيرة جاز أن يدخل بين بدنتين، فيشعر إحديهما من الجانب الأيمن، والأخرى من الأيسر - وهي باركة، وينحرها وهي قائمة والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه. ومن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة، وكان إحرامه في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، أي واحد منهما أراد كان له فعله، وإن كان إحرامه في غير أشهر الحج، لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة. ________________________________________
