[ 215 ] ممن لا يستطيع الكلام، أو الاشعار والتقليد من القارن والمفرد، وتجريد الصبيان من فخ (1) إذا أراد أهلوهم (2) الحج بهم. وأن لا يعقد الاحرام بأقل من أربع مرات من التلبية. ولا يلبس سلاحا في هذه الحال إلا لضرورة. ولا تصلي المرأة صلاة الاحرام إذا عرض لها الحيض في وقته حتى تطهر بل تفعل ما تفعله الحائض، وتمضى. ويستحب له توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد من الشعر بالحلق، والاطلاء، وأخذ شيئ من الشارب والأظفار دون الرأس، والغسل، وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة، وأفضل ذلك فريضة الظهر. والذكر للفظ التمتع إن كان المحرم متمتعا والقران والإفراد إن كان قارنا أو مفردا، والاشتراط على الله سبحانه أن يحله حيث حبسه لأنه إن لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الاحلال. وأن لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة إلى هذه الحال. ولا يمس أيضا شيئا من لحيته إلا ما ذكرناه من الأخذ بشئ من الشارب. " باب ما ينعقد به الاحرام " ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الايماء ممن لا يستطيع الكلام والتقليد، والاشعار. وهي على ضربين، واجب ومندوب، وأما الواجب فهو: لبيك، اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك. وأما المندوب فهو: لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك لبيك تبدى والمعاد ________________________________________ (1) وهو بئر معروف على فرسخ من مكة. (2) أهلون جمع أهل: حذفت نونها لأجل الاضافة ________________________________________