[ 181 ] ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الاصناف المذكورة فيما سلف. والثلاثة الأخر للامام عليه السلام ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام عليه السلام، دفعها إليه، وإن لم يدرك ذلك، دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ووصى (1) بدفع ذلك إلى الإمام عليه السلام إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك، وقد ذكر بعض أصحابنا، إنه ينبغي أن يدفنه تعويلا في ذلك على الخبر (2) المتضمن، لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام. والأول أحوط، وأقوى في برائة الذمة من ذلك. وذكر بعض أصحابنا أيضا، أن ما يختص بغير المساكن، والمتاجر، والمناكح يجوز التصرف فيه، فإنه يجرى مجرى ما يختص بالمساكن، والمتاجر، والمناكح وهذا لا يعول عليه، ولا يعمل به. " باب أحكام الأرضين " الارضون تنقسم أربعة أقسام، أولها: قسم يسلم أهلها عليها طوعا، وثانيها: أرض افتتحت بالسيف عنوة، وثالثها: كل أرض، صالح عليها أهلها، ورابعها: أرض الانفال، ونحن نفرد لكل واحد منها بابا إن شاء الله تعالى. " باب ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعا " الأرض إذا أسلم أهلها عليها طوعا من غير حرب، تركت في أيديهم، وكانت ملكها لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوصية والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف. ________________________________________ (1) وفي نسخة: وصاه (2) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ص 472، وفي بحار الأنوار ج 51 باب الآيات المأولة بقيام القائم عليه السلام ص 64: ________________________________________