[ 168 ] اتجر الولي به نظرا لهم فعليه إخراجها عنهم. ويجوز أن يأخذ لنفسه من الربح مقدار ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، والأفضل له ترك ذلك. فإن اتجر لنفسه، وكان في تلك له ذمة (1) تفي بالمال، كان عليه ضمانه، وكان الربح له، وإن كان لا ذمة له تفي بذلك، وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية، كان عليه ضمان المال، ويكون الربح لأصحابه، وليس له فيه شيئ، ويخرج الزكاة عنه. فأما ما عدا أموالهم الصامتة - من المواشى والغلات - فإن (1) كان الزكاة واجبة فيها، وعلى وليهم إخراجها إلى مستحقها. وسبائك الذهب والفضة، قد ذكرنا أنها متى سبكت فرارا من الزكاة، كانت الزكاة واجبة عليها، فإن كان لم يسبكها فرارا من ذلك، فالزكاة مستحبة فيها. وما كان حليا، كانت زكاة إعارته. وكل ما خالف ما ذكرناه " إن الزكاة تتعلق به " من الخضر كالبقول، والباذنجان والبطيخ، وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشئ من الزكاة. " باب المقدار الذي ينبغي اخراجه من الزكاة ". المقدار الذي ينبغي اخراجه منها هو ما يجب في النصاب، وقد تقدم في ما سلف ذكر ذلك. ________________________________________ (1) أي متمكنا من الضمان كما في المبسوط، ج 1، ص 234 والظاهر أن المراد أن يكون متمكنا من مال يفي بمال الصغير: (2) الظاهر زيادة " أن ": ________________________________________