[ 157 ] " باب حقوق الأموال " حقوق الأموال التي ذكرنا في أول الكتاب أنها من العبادات يحتاج في بيان أحكامها إلى أشياء وهي: الزكاة والخمس وأحكام الأرضين والجزية والغنائم والأنفال، ونحن نبين أحكام كل واحد منها في باب مفرد بعون الله وتوفيقه. " باب في الزكاة " قال الله تعالى، قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلوتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، " إلى قوله " يرثون الفردوس، هم فيها خالدون (1). وقال تعالى، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى (2). وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في الزكاة: إنما يعطى أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه، ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره (3) وروي عن محمد بن علي الباقر (ع)، أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قط ________________________________________ (1) المؤمنون، الآية: 1 - 11 (2) الأعلى، الآية: 14 - 15. (3) جامع أحاديث الشيعة ج 8، الباب 1 من أبواب فضل الزكاة، الحديث 20، ص 9، وفي نسخة " شرة " وما في المتن مطابق لما في دعائم الاسلام (ج 1، ص 240). ________________________________________