[ 594 ] - فإن كثرت الولائم تخلف عن الأكل (1) لأن [ قبول ] ذلك مستحب والقضاء مقدم عليها -. ويعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويأتي مقام الغائب لأنها قربة وطاعة. فإن كثر ذلك، فازدحم، عليه، حضر الكل، لأنه حق يسهل قضاؤه بحضور لحظة. ويتصرف إذا حضر بلد ولايته، فأول ما يبتدي به أن ينفذ إلى الحاكم المعزول، فيأخذ ديوان الحكم إليه، وهو ما عنده، وثائق الناس وحججهم، المحاضر والسجلات، لأن من عادة القضاة إذا حكموا بشئ أن يكون ذلك في سجل على نسختين، نسخة في يد المحكوم له ونسخة في ديوان الحكم احتياطا، فمتى ضاعت حجة، رجع إلى ما في ديوان الحكم. ويكون فيه كتب الوقف، فإن العادة جارية عند القضاة بتجديدهم كتب الوقف كلما أخلقت ومات شهودها. ويكون فيه ودائع الناس أيضا، فإن من الناس من يودع كتبه ووثائقه في ديوان، لأنه أحفظ لها وأحوط عليها. فإذا حصل الديوان عنده خرج إلى المجلس الذي يجلس فيه للحكم بين الناس راكبا إن كان له مركبا، أو ماشيا إن لم يكن له ذلك، فإذا مر بقوم سلم عليهم عن يمينه وشماله، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) يسلم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير (2). فإذا وصل إلى مجلسه سلم على من سبق إليه من الوكلاء والخصوم. فإن كان مجلسه في المسجد إلى حين يدخله ركعتين تحية المسجد لما روي من قوله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3)، وإن لم يكن [ المكان مسجدا كان بالخيار بين أن يصلي ركعتين ] إن كان وقتا تجوز النافلة فيه و [ بين أن يترك، ويفرش له ما يجلس عليه وحده من حصير أو بساط ] أو ________________________________________ (1) في المبسوط " عن الكل " (2 و 3) المبسوط، ج 8، ص 90 ________________________________________