[ 592 ] وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا جلس القاضي للحكم، بعث الله إليه ملكين يسددانه فإن عدل أقاما، وإن جار عرجا وتركاه (1). وقال: من طلب حقا حتى يناله، فإن غلب عدله جوره فله الجنة، وإن غلب جوره عدله فله النار (2) وروي عنه أنه (صلى الله عليه وآله) قال: الله تعالى مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار برئ منه ولزمه الشيطان (3). فجواز القضاء معلوم من دين الاسلام على وجه لا يعترضه شك وهو من فروض الكفائات وإذا قام به قوم سقط عن الباقين، فإن أطبق أهل بلد على تركه وامتنعوا منه، خرجوا، وجاز للامام (عليه السلام) قتالهم عليه، لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه (4) ولأنه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فإذا أراد الحاكم أن يحكم بين الناس فيستحب له أن يجلس لذلك في موضع بارز للناس، مثل فضاء واسع أو رحبة أو ما أشبه ذلك: ليصل من كانت له حاجة من غير مزاحمة، فيكون في ذلك رفق بهم ويستحب أيضا أن يكون هذا الموضع في وسط البلد، لأنه أقرب ما يكون إلى المساواة بين الناس، فإن جلس في طرف البلد أو حكم في بيته أو في موضع ضيق كان جائزا. ويستحب أن يصل إليه في مجلس حكمه كل أحد، ولا يتخذ صاحبا يجب الناس عن الوصول إليه ويجوز أن يتخذ الحاجب لغير ذلك لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره (5) فأما جلوسه للحكومة في المساجد فجائز وقد روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في مسجد الكوفة (6) ودكة القضاء فيه معروفة إلى هذا ________________________________________ (1 و 2 و 3) المبسوط ج 8، ص 83 (4) المبسوط، ج 8، ص 82 (5 و 6) المبسوط ج 8، ص 87 ________________________________________