[ 582 ] وينبغي للحاكم أن يجلس في مكان بارز للناس مثل الصحراء، أو رحبة (1) أو مكان واسع إلا من ضرورة من مطر أو غيره فيجلس في بيته أو في المسجد ويتقدم إلى ثقة ليحفظ من جاء أولا ويضبط: قد جاء فلان أولا، ثم فلان، ثم فلان، على هذا أبدا. فإذا حكم (2) الحاكم قدم الأول فالأول، فإن كان عددهم قليلا يمكن الإقراع بينهم، اقرع بينهم، فمن خرج قرعته قدمه، وإن كثرت وتعذرت القرعة كتب الحاكم أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ومد يده وأخذ رقعة بعد رقعة أخرى كما سبق. فإذا قدم انسانا بالسبق أو بالقرعة أو بالرقعة، فحكم بينه وبين خصمه، وفرغ منهما أمرهما بالقيام، وقدم غيرهما. فإن قال الأول: لي حكومة أخرى لم يلتفت إليه وقال له: قد حكمت بينك وبين خصمك بحكمك فإما أن تنصرف أو تصبر حتى افرغ من الناس فإنه لو قضى بينه وبين من يخاصمه أدى ذلك إلى أن يستغرق المجلس لنفسه، فلذلك لا يزاد على واحدة. فإذا تقدم غيره فادعى فإن شاء ادعى على المدعى عليه أولا وإن شاء ادعى على المدعي الأول وإن شاء ادعى المدعى عليه أو لا على المدعي الأول، فإنه يحكم بينهما لأنا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي وأما في المدعى عليه فلا فإذا فرغ وبقي واحد حكم عليه وبين خصمه، فإن كان له من الحكومات أكثر من الواحد حكم في جميعها، لأنه لا مزاحم له فيها، اللهم إلا أن يكون الأول قد جلس حتى يفرغ الناس فإذا حكم بين الأخير وخصمه حكومة قدم الأول، لأنه لهذا جلس. وإذا حضر اثنان فادعى أحدهما على الآخر، فقال المدعى عليه: أنا المدعي وهذا المدعى عليه، لم يلتفت الحاكم إلى ذلك، وقال له: أجب عن دعواه، فإذا ________________________________________ (1) رحبة المكان: أي ساحته وصحنه (2) في نسخة " حضر " بدل " حكم " ________________________________________