[ 580 ] الحق بالرجال، وأن خرج سهم امرأة ورث بحسب ذلك. وكل أمر مشكل فاستعمال القرعة فيه هو الواجب. * * * " باب فيما على الحاكم في الخصوم والشهود " إذا حضر عند الحاكم خصمان، كان عليه أن يسوى بينهما في الدخول عليه، والجلوس بين يديه والنظر إليهما، والاستماع لما يذكرانه، والانصات إلى ذلك والعدل بينهما حتى في لحظة وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحدهما كما لا يرفع على الآخر، ويساوي بينهما في الأفعال الظاهرة ولا يميل بقلبه إلى أحدهما دون الآخر هذا كله إذا كانا متساويين في الدين مسلمين كانا أو كافرين فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فلا ينبغي أن يساوي بينهما في المجلس. وإذا جلس الخصمان بين يديه لم يجز له تلقين واحد منهما بما فيه ضرر على الآخر، ولا يهديه إليه مثل أن يقصد إلى الاقرار فيلقنه الانكار أو يقصد اليمين ولا يجعل أحدهما أقرب إليه في الجلوس من الآخر وهكذا في الشهادة، إن أحس من الشاهد التوقف فيها لم يكن له أن يشير عليه بالاقدام عليها وإن أحس منه الإقدام عليها لم يلقنه التوقف عنها فإذا لقن واحدا منهما فقد ظلم الآخر وأفضى إلى إيقاف حقه هذا فيما يتعلق بحقوق الادميين فأما ما يتعلق بحقوق الله تعالى فإنه يجوز التلقين فيها والتنبيه على ما يسقطها. وإذا جلسا بين يديه جاز أن يقول: تكلما، يريد بذلك يتكلم المدعي منكما أو يصرح بهذا، يقول يتكلم المدعي منكما أو يسكت الحاكم ليقول القائم على رأسه لهما ذلك، لأنهما قد نهانا به (1) عن الابتداء بالكلام حتى يأذن لهما وإن سكت ولم يقل لهما شيئا إلى أن يبتدء بالكلام كان جائزا. ________________________________________ (1) كذا في بعض النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " لأنهما قد نهيا عن الابتداء بالكلام " كما في المبسوط. ________________________________________