[ 578 ] من تلقينه بل يتمهل عليه حتى يفرغ ثم ينظر في شهادته، فإن كانت توافق الدعوى سمعها وقبلها، وإن كانت لا توافقها طرحها ولم يلتفت إليها. وإذا شهد عنده شاهدان على أن الحق لزيد، وشهد شاهدان غيرهما على أن الحق لغير المشهود له أولا، فإن كان أيديهما خارجتين من ذلك الشئ، كان على الحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا فإن تساووا في العدالة، حكم لأكثرهما في العدد مع يمينه بالله تعالى بأن الحق له. فإن تساووا في العدد، اقرع بينهما، فمن خرج اسمه استحلف وكان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين استحلف الآخر. فإن حلف كان الحكم له، فإن امتنعا من اليمين قسم الحق بينهما نصفين. فإن كان مع أحدهما يد متصرفة نظر في ذلك، فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط، وتشهد بالملك الآخر أيضا، أخذ الحق من اليد المتصرفة وسلم إلى الذي يده خارجة عنه. فإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من مفاوضة أو بيع أو هبة أو ما جرى مجرى ذلك كانت الأولى من اليد الخارجة. وإذا شهد شاهدان على امرأة بأنها زوجة لزيد، وشهد شاهدان غيرهما بأنها زوجة عمرو، حكم لأعدلهما شهودا، فإن تساووا في العدالة اقرع بينهما، فمن خرج اسمه حكم بأن المرأة زوجته دون الآخر. وإذا هلك إنسان وترك أولادا، وحضر إنسان وادعى عليه بأنه ابتاع منه موضعا معينا، وحضر آخر وادعى عليه أنه ابتاع منه ذلك الموضع بعينه، واظهر كل واحد منهما كتابا بذلك، وتساوت بينة الكاتبين في العدالة والعدد، اقرع بينهما، فمن خرج اسمه استحلف مع ذلك وكان الحكم له. وإذا كان رجل وامرأة مجتمعين ومعهما جارية. فادعى الرجل أنها مملوكته وادعت المرأة أنها بنتها وأنها حرة، وأنكرت الجارية الدعويين جميعا، كان على الرجل البينة بأنها مملوكة لم يبعها ولم يعتقها، وإذا اثبت بينة بذلك سلمت إليه. و إن لم يثبت ذلك، ولا تكون هي بالغة أو تكون بالغة إلا أنها لا تقر، أخذت من يده ________________________________________