[ 573 ] " كتاب القسمة والبنيان " روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا ضرر ولا ضرار (1) فكل ما كان مشتركا وهو مما يصح قسمته من غير ضرر يتعلق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسم ذلك بينهم وأخذ كل واحد منهم منه وكل ما لا يتجزى بأنصباء الشركاء فلا قسمة فيه. وإذا كانت دار بين شريكين، فاقتسماها، فصار السفل لأحدهما، والعلو للآخر كان ذلك جائزا إذا لم يكن في ذلك ظلم ولا غبن، فإن كان فيها ذلك وكان الشريكان قد علما ذلك ورضيا به، كانت القسمة ماضية، وإن كانا لم يعلما ذلك ولا رضيا، كانت القسمة باطلة ووجب فسخها. وإذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلا. فإن اقتسموا ذلك وله طريق، فجعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بأرجلهم في تلك الطريق وتراضوا بذلك. كان صحيحا ماضيا. وإذا اقتسموا دارا فرضى أحدهم بشئ منها أقل من حقه وترك الباقي لمن بقي يقتسمونه وتراضوا به، كان ذلك جائزا. وإن كان بين جماعة من الناس دور، فقال أحدهم: أريد أن آخذ حقي في ذلك في كل دار (2) وقال بعض آخر منهم بجمع ________________________________________ (1) الوسائل، ج 17، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2، ص 333. (2) في النسخ " داره " ولعلها تصحيف ________________________________________