[ 565 ] وإن كان بغير هذه المواضع من البلاد، ففي أشرف بقعة فيه. وأشرف بقاع البلاد: الجوامع والمشاهد. وأما التغليظ بالزمان، فبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. فإذا صح تغليظها بالمكان والزمان، وكان الحق مالا أو ما يقصد به المال، لم يغلظ إلا بالقدر الذي يجب الزكاة فيه. فإن كان الحق غير مال ولا ما يقصد به المال فإنها تغلظ فيه قليلا أو كثيرا. وأما التغليظ بالعدد، وفي القسامة يحلف خمسين يمينا، ويغلظ بالعدد في اللعان. فأما اللفظ فيغلظ بأن يقول: " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية " أو ما جرى مجرى ذلك. فإن كان الحالف رجلا مسلما كانت اليمين في ما ذكرناه. وإن كانت امرأة وهي مخدرة استخلف الحاكم من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها، فإذا توجهت اليمين عليها، حلفها كالبارزة في التغليظ بالمكان، إن كانت طاهرا استحلفها فيه، وإن كانت حائضا في باب المسجد. وإن لم تكن مخدرة وهي التي تبرز في حوائجها، فإن كانت طاهرا استحلفها في المكان الشريف كالرجل، وإن كانت حائضا فعلى باب المسجد، فإنه لا يجوز للحائض دخول المسجد. وإذا ادعى المملوك على سيده العتق، كان القول قول سيده مع يمينه. فإن كانت قيمة العبد القدر الذي أغلظ بالمكان، غلظ به. وإن كانت أقل، لم تغلظ، لأنه استحلاف على مال، لأنه يحلف على استيفاء ملكه بالرق، وذلك مال بغير إشكال فإن حلف السيد سقطت دعوى المملوك. وإن نكل عن اليمين، ردت على العبد، فيغلظ عليه في المكان، قلت قيمته أو كثرت، لأنه حلف على العتق والحرية، وتلك يمين على غير مال ولا المقصود به المال. وإذا توجهت اليمين على كافر، وكان يهوديا. غلظ باللفظ فيقول: " والله ________________________________________