[ 557 ] والآفات. والشهادة التي يؤديها في حال عدالته من كان قد شهد بها وهو في حال فسقه وشهادة لاعب الحمام. وشهادة المراهن في الخف والحافر، والريش. وشهادة الوالد لولده، وشهادته عليه مع غيره من أهل العدالة. وشهادة الولد لوالده. وشهادة الأخ لأخيه وعليه مع غيره من أهل العدالة. وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من أهل العدالة. وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم، ولغير ساداتهم وعليهم. وشهادة المكاتبين والمدبرين على غير ساداتهم ولهم. وشهادتهم لساداتهم بمقدار ما عتق منهم. ومن كان له عبدان، وأشهدهما على نفسه بالاقرار بوارث، وردت شهادتهما لأجل الميراث، وجازه (1) غير المقر له، وأعتقهما، وشهدا للمقر له، كان شهادتهما مقبولة، ورجع الميراث إلى من شهدا له بالاقرار ويعودان رقا له. فإن شهدا بأن مولاهما كان أعتقهما في الحال التي كان أشهدهما على نفسه بالاقرار، قبلت هذه الشهادة أيضا، ولم يسترقهما الذي شهدا له، لأنهما قد أحييا حقه بشهادتهما له. وأما الشهادة التي هي غير صحيحة، فشهادة من خالف الاسلام من الكفار - على اختلافهم - على أحد من المسلمين في حال الاختيار، فإن كانت حال ضرورة، قبلت شهادتهم في الوصية دون غيرها على ما قدمناه. ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلا المسلمون فإن شهادتهم مقبولة على الجميع. وقد ذكر: إن شهادة الكافر على مثله وعلى غيره غير مقبولة، وهو الأقوى، لأن العدالة معتبرة في الشهادة، والكافر غير عدل. ولا يجوز قبول شهادة مبطل على محق وإن كان على ظاهر الاسلام. وكذلك شهادة ولد الزنا. ولا يجوز شهادة الفساق ومرتكبي القبائح من شرب الخمر والزنا واللواط واللعب بالشطرنج أو النرد أو ما يجري مجرى ذلك من آلات القمار، والارتشاء في الأحكام وغير ذلك من جميع القبائح ________________________________________ (1) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها " أجازه " والظاهر أنهما تصحيف والصحيح " حازه " بالحاء المهملة. ________________________________________