[ 552 ] شيئ (1) أم لا؟ فإن قال: لا، كان عليه القتل، وإن قال: نعم، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك. فإن لم يرتدع، كان عليه القتل. وإذا قامت البينة على إنسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل. وإن كان كافرا وجب تأديبه وعقوبته. وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات إلى ست، ولا يزاد على ذلك. وإذا ضرب إنسان عبده بما هو حد، كان عليه عتقه كفارة لذلك. وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الاسلام وجب قتله من غير استتابة، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل، وإن لم يتب قتل على كل حال. والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها قتل بل تستاب، فإن لم تتب تحبس أبدا وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب. وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربه خمسة وعشرون سوطا. فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا، فإن كانت المرأة قد طاوعته في ذلك، كان عليها مثل ذلك، فإن أكرهها كان عليه خمسون سوطا. وأما الكفارة التي تلزمها، فقد تقدم ذكرها. وشاهدا الزور يجب أن يؤدبا في قومهما أو في قبيلتهما، ويغرما ما أتلفاه بشهادتهما إن كانا أتلفا شيئا بذلك. * * * ________________________________________ (1) أي أثم وبأس، راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1. ________________________________________