[ 532 ] الحد - مأة جلدة - ويثبت ذلك بالبينة أو الاقرار. فأما البينة: فهي شهادة أربعة عدول، كما قدمناه. وأما الاقرار. فإقرار المرئة على نفسها أربع مرات بذلك، كما سلف ذكره في الزنا. وإذا كان لامرئة جارية فساحقتها، وجب على كل واحدة منهما الحد. فإن ادعت الجارية: أن سيدتها أكرهتها على ذلك، درأ الحد عنها، وأقيم ذلك على سيدتها كاملا. وإذا تساحقت المسلمة كافرة، أقيم الحد على كل واحدة منهما، وكان الإمام في الكافرة بالخيار بين أن يقيم الحد عليها، وبين أن يسلمها إلى أهل ملتها ليقيموا عليها ذلك بحسب ما يقتضيه دينهم. فإن ساحقت امرأة صبية لم تبلغ، كان على المرأة الحد، وأدبت الصبية. فإن تساحقت صبيتان، أدبتا، ولم يقم على كل واحدة منهما الحد كاملا. وإذا وطأ رجل زوجته، وقامت الزوجة فساحقت جارية بكرا، وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية، كان على المرئة الرجم، وعلى الجارية إذا وضعت ما في بطنها مأة جلدة، والحق الولد بالرجل، وكان على المرئة المهر للجارية، لأجل ذهاب عذرتها بالولد. وهذه قضاء سيدنا أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) (1). وإذا تابت المتساحقة قبل رفع خبرها إلى الإمام، لم يلزمها حد. فإن قامت عليها بينة بعد ذلك لم يقم عليها حد. فإن قامت البينة عليها قبل توبتها، ثم تابت بعد ذلك، أقيم الحد عليها. فإن كانت أقرت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه، ثم أظهرت التوبة، كان للامام العفو عنها، واقامة الحد عليها بحسب ما يراه صلاحا في ذلك. وإذا افتضت امرأة جارية بأصبعها فذهبت بعذرتها، كان عليها مهرها والتعزير مغلظا. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18 الباب 3 من أبواب حد السحق، الحديث 1 و 3. ________________________________________