[ 530 ] بالزنا - ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة. فإن لم يشهدوا كذلك، كان عليهم حد الفرية، إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر، فيقبل شهادتهم ويجب الحد بها. وإذا شاهد الإمام بعض الناس على هذا الفعل، كان له إقامة الحد عليه به. وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهده (1) من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الإمام والناس أو يحرق بالنار. والامام مخير في ذلك أي شئ إذا أراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا. فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك. والفاعل (2) لما يخالف الايقاب فاعلا كان أو مفعولا به على ضربين، أحدهما، أن يكون محصنا. والآخر، غير محصن. فإن كان محصنا، كان عليه الرجم. وإن كان غير محصن، كان عليه الحد - مأة جلدة - سواء كان فاعلا أو مفعولا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. وإذا تلوط رجل بصبي لم يبلغ، كان عليه الحد كاملا وعلى الصبي التعزير لأجل تمكينه من نفسه وإذا كان الصبي هو الفاعل بالرجل كان على الصبي التعزير وعلى الرجل المفعول به، الحد كاملا. وإذا تلوط صبي بصبي مثله، أدبا جميعا، ولم يجب على واحد منهما حد وإذا كان لرجل عبد ولاطه، كان عليه وعلى العبد جميعا الحد. فإن ادعى العبد على سيده: أنه أكرهه على ذلك، درأ عنه الحد، وأقيم الحد على سيده. وإذا تلوط رجل بمجنون، أقيم الحد عليه، ولم يكن على المجنون شئ. فإن لاط المجنون بغيره كان عليه الحد كاملا. وإذا لاط كافر بمسلم قتل على كل حال. وإن لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيرا ________________________________________ (1) دهده الشئ: دحرجه. (2) أي من نسب إليه الفعل. ________________________________________