[ 523 ] عليها الحد للزنا والتعزير لفعلها. وإذا زنى إنسان في شهر رمضان نهارا، أقيم عيه الحد وعوقب زائدا على ذلك، لانتهاكه حرمة الشهر، وكان عليه الكفارة للافطار. فإن كان زنى بالليل، كان عليه الحد والتعزير، ولم يجب عليه كفارة. وإذا زنى في حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، كان عليه الحد للزنا، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وحرم رسوله وحرم الأئمة (عليهم السلام) وكذلك إن فعل ما يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة، فإنه يجب عليه مع الحد، التعزير، وفيما يوجب التعزير العقوبة مغلظة. وإذا زنى في يوم عيد فطر أو أضحى، أو في غير ذلك من الليالى الشريفة مثل ليلة الجمعة، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أحد العيدين، أو في يوم السابع والعشرين من رجب، أو ليلة سبع عشر من شهر ربيع الأول، أو خمسة وعشرين من ذي القعدة، أو ليلة عاشورا أو يومه، أو يوم الغدير أو ليلته، فإنه يغلظ العقوبة. وإذا أقر على نفسه بالزنا، كان عليه الحد، وسيأتي ذكر ذلك الاقرار الذي يوجب الحد " بمشيئة الله ". فإن أقر أنه زنى بامرأة معينة، كان عليه حدان، أحدهما حد الزنا، والآخر حد القذف وهكذا حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان، سواء. وإذا افتض إنسان بكرا باصبعه، كان عليه عشر قيمتها، وجلد - من ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين سوطا - عقوبة على جنايته. فإن كانت البكر المجني عليه حرة، كان عليه أيضا مهر مثل نسائها بغير نقص فيه. فإن كانت قد زنى بها فذهب بعذرتها، لم يكن لها عليه مهر على حال. (1) وإذا زوج رجل جارية (2) لرجل، ثم وطأها بعد ذلك، كان عليه الحد. ________________________________________ (1) ظاهر الفرض مطاوعة البكر. (2) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " جاريته " ________________________________________