[ 329 ] كثيرا، ولا بد من أن تضع أو يقتلها. (1) مسألة: عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما، أيكون حكمهما حكم الجنب؟ ما الحكم في ذلك؟. الجواب: إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار، لان الاصل الطهارة ولا نص في ذلك، وحمله على الجنب قياس لا يعول عليه. مسألة: عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " اعلنوا هذا النكاح (2) واضربوا عليه بالدف "! (3) أقال ذلك أم لم يقله؟. الجواب: الاعلان مستحب بلا خلاف، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه. مسألة: عماذ كره المرتضى رضي الله عنه في كتاب " جمل العلم والعمل " في العوض و " انه منقطع لانه يجري مجرى المثامنة والارش " (4) إذا انقطع هذا الثواب المفعول للاعواض فما يفعل مع الاعواض (5) بعد ذلك؟. الجواب: إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضل عليه في كل حال بمثل العوض، وإن كان غير مكلف، في الناس من قال: إن الله يديم العوض تفضلا، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى: " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا " (6). مسألة: عن إخبار الهدهد لسليمان عليه السلام في قصة بلقيس وقوله " إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والارض " (7) وهذا ________________________________________ (1) - كذا. (2) - في نسخة ن: النجاح. (3) - رواه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 78 عن سنن الترمذي، ولم أجده في جوامع حديث الشيعة. (4) - جمل العلم والعمل ص 35. (5) - كذا. ولعل الصحيح: مع المعوض. (6) - سورة النباء، الآية: 40. (7) - سورة النمل، الآية: 23. ________________________________________