[ 321 ] وإنما خص بذلك النساء لمكان الشرع اتباعا للمصلحة (1) فعل لمجرد المسرة والانتفاع ولا استفساد هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبتها. مسألة عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له من أجله حتى تنكح زوجا غيره فيأتي أخا من إخوانه فيقول له حلل لي فلانة، أريد أن اراجعها فيفعل، أيجوز له أن يرجع إليها وقد جرى التحليل بالاتفاق ام لا يجوز؟ فقد قرأت في بعض الاصول " أن النبي صلى الله عليه وآله لعن المحلل والمحلل له. " (2). الجواب: متى شرط على الزوج الثاني أن يطلقها إذا وطأها حتى ترجع في الاول، كان العقد الثاني فاسدا والوطء حراما ولا تحل للاول. مسألة: عنه إذا طلق هذه هذا الطلاق، ولقي المرأة بعد مدة فقال لها: حللي لي نفسك فإني اريد أن أراجعك فقالت قد فعلت، أيقبل قولها بغير بينة أم لا يقبل إلا بالبينة؟ الجواب: كانت المرأة مأمونة وقالت تزوجت بزوج من غير شرط طلاق بالغ ودخل بي ثم طلقها أو مات، جاز للاول أن يرجع إليها. وإن كانت المرأة شرطت عليه طلاقها، كان فاسدا مثل الاول. مسألة: عن الرجل، يقول لامرأته: أنت طاهر من المحيض؟ فتقول: نعم فيجئ برجلين فيقول: اشهدا بأن فلانة طالق، فتقول: إنى حائض بأي قوليها يقبل؟ يؤخذ بالاول أم الثاني؟. الجواب: إذا قالت للشهود: أنا حائض، لم يقع الطلاق، لانه ينبغي أن تقر عندهم بأنها طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع. مسألة: عن الرجل، يبتاع من آخر بهيمة ببهيمة، الشرط بينهما معا ثلاثة ايام وما الحكم في ذلك؟ الجواب: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام إذا بيع سواء بثمن من الدنانير ________________________________________ (1) - هذه العبارة ناقصة ظاهرا. (2) - رواه السيوطي في الجامع الصغير 2 / 208 عن مسند احمد وسنن الترمذي وغيره عن علي عليه السلام، وراجع سفينة البحار 1 / 299. ________________________________________