[ 288 ] بمال حرام وهل يطيب لمشتري هذه الضيعة أو هذا الخادم أو هو حرام؟ فعرفنا ذلك. فقال الجواب: إن كان الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا ولم يصح جميع ذلك وإن كان الشراء وقع بمال في ذمته كان الشراء صحيحا وقبضة ذلك المال فاسدا وحل وطئ الجارية وغلة الارض والشجر لان ثمن الاصل في ذمته. هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي ره وآخر جوابه هو الحق اليقين. (1) وقال: وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال يجوز له ان يعقد على أمة المرأة عقد المتعة من غير استيذان معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة إلا أنه رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات عما ذكره في نهايته واعتمد على الآية. (2) وقال: ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه وإن كانت الامة لامرأة فكذلك لا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهاية ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه. (3) وقال: وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين و المائة عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل عنه جريرته أيكون ذلك بمنزلة الاب أو ما الحكم في ذلك فقال رحمه الله الجواب: لا يصح له التبري لان الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية في تبري الاب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر فإن صحت لا يقاس عليها غيرها. هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر في جواب... (4) وقال قد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات فأنه سأل عما اودعه في نهايته ان الاب إذا تبرء من ميراث ولده ومن ضمان جريرته فصحيح أم لا؟ فقال الجواب: الصحيح انه ليس له التبري والشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية بتبري الاب من جريرة الابن رواية شاذة. (5). هذه مسائل عثرنا عليها في السرائر وليست موجودة في نسخنا. ________________________________________ (1) - السرائر ص 233. (4) - السرائر 407. (2) السرائر ص 303. (5) - السرائر ص 418. (3) - السرائر ص 310. ________________________________________