[ 286 ] الحائريات. (1) وقال في مقدمة التبيان: المسائل الحائرية [ في الفقه ]، وهي نحو من ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست وهي من مآخذ بحار الانوار كما ذكره المجلسي في اوله وينقل عنه ابن إدريس في السرائر بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة. (2) اقول: هذه العبارات صريحة في أن مسائل هذه الرسالة نحو من ثلاثمائة، ولكن النسخ الموجودة منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط، فهذه النسخ ناقصة، ومنقولات ابن إدريس في السرائر عن هذه الرسالة يؤيد أيضا نقص هذه النسخ الموجودة، ونحن ننقل ما عثرنا عليه في السرائر: وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والاربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ما الذي يجب عليه فقال الجواب: الاحوط أن عليها الغسل أنزلا أم لم ينزلا، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والاول أحوط. (3) وقال مشيرا إلى ما ذكر: مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه جواب الحائريات (4). وقال: قد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي ره عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرملي فقال السائل: وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس هل تصلي في السفر أم لا وما الذي يعمل عليه وما العلة في تركها أو لزومها، فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال: تسقطان في السفر لان نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلوة (5) ________________________________________ (1) - الذريعة 20 / 343. (2) - مقدمة التبيان صفحه أب. وجملة " في الفقه " في عبارته ره زائدة، لان مسائل هذه الرسالة ليست منحصرة في الفقه. (3) - السرائر ص 19. (4) - السرائر ص 20. (5) - السرائر ص 38. ________________________________________