[ 245 ] ولا يجوز سبى ذرارى الفريقين على [ كل س ] حال. والمحارب كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال (33)، فإذا (34) أدى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شئ. وتفصيل هذه الابواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية، وفي تهذيب الاحكام. * * * 4 - فصل في ذكر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وهما فرضان من فرائض الاعيان عند شروط. فالامر بالمعروف ينقسم قسمين: واجب، ومندوب. فالامر بالواجب واجب، والامر بالمندوب مندوب. والنهى عن المنكر كله واجب، لانه كله قبيح وشرايط وجوبهما (35) ثلاثة. 1 - أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا. 2 - ويجوز تأثير إنكاره. 3 - ولا يكون [ فيه ص ك ] مفسدة. ويدخل في هذا (36) القسم أن لا يؤدى إلى ضرر في نفسه أو [ في ك ] غيره أو ماله، لان كل ذلك مفسدة. وهما ينقسمان ثلاثة أقسام: باليد، واللسان، والقلب. فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه. [ ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد ]. فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان (37). ________________________________________ 33 - (ص): أو المال. 34 - (س): فان. 35 - (ص): وجوبها. 36 - (ص): هذه! 37 - (س): باللسان والقلب. ________________________________________